فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 1352

وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم والإفتاء بالفسخ هو الصحيح

انتهى ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير وقال في آخره وأفتى بما قاله جمع من متأخري اليمن

وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه والذي نختاره تبعا للأئمة المحققين أنه إذا لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ وإن كان ظاهر المذهب خلافه لقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ولقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة ولأن مدار الفسخ على الإضرار ولا شك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا

إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة وهو موجود لاسيما مع إعسارها فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الإعسار

انتهى

وقال تلميذه شيخنا خاتمة المحققين ابن زياد في فتاويه وبالجملة فالمذهب الذي جرى عليه الرافعي والنووي عدم جواز الفسخ كما سبق والمختار الجواز وجزم في فتيا له أخرى بالجواز و ( لا ) فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر ( قبل ثبوت إعساره ) أي الزوج بإقرارة أو بينة تذكر إعساره الآن ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا

ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن فلو صرح بمستنده بطلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت