فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 1352

تعددت ثم الأقرب فالأقرب

نعم لو كان له أب وأم وابن قدم الإبن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير

ويجب على أم إرضاع ولدها اللبأ وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل سبعة

ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه على من وجدت ولها طلب الأجرة ممن تلزمه موءنته وإن وجدتا لم تجبر الأم خلية كانت أو في نكاح أبيه فإن رغبت في إرضاعه فليس لأبيه منعها إلا إن طلبت فوق أجرة المثل وعلى أب أجرة مثل لأم لإرضاع ولدها حيث لا متبرع بالرضاع وكمتبرع راض بما رضيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت