فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 1352

ولا يكفي ساتر العورة وإن لم يتأذ به نعم إن اعتيد ولو ببلاد العرب على الأوجه كفى إذ لا تحقير حينئذ وعلى السيد ثمن دوائه وأجرة الطبيب عند الحاجة وكسب الرقيق لسيده ينفقه منه إن شاء ويسقط ذلك بمضي الزمان كنفقة القريب

ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة والأفضل إجلاسه معه للأكل ولا يجوز أن يكلفه كالدواب على الدوام عملا لا يطيقه وإن رضي

إذ يحرم عليه إضرار نفسه فإن أبى السيد إلا ذلك بيع عليه أي إن تعين البيع طريقا وإلا أوجر عليه

أما في بعض الأوقات فيجوز أن يكلفه عملا شاقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت