فهرس الكتاب
الصفحة 1116 من 1352
فإن أبى فعل الحاكم الأصلح من ذلك ورقيق كدابة في ذلك كله ولا يجب علف غير المحترمة وهي الفواسق الخمس ويحلب مالك الدواب ما لا يضر بها ولا بولدها وحرم ما ضر أحدهما ولو لقلة العلف والظاهر ضبط الضرر بما يمنع من نمو أمثالهما وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه الرافعي فالواجب الترك له قدر ما يقيمه حتى لا يموت ويسن أن لا يبالغ الحالب في الحلب بل يبقى في الضرع شيئا وأن يقص أظفار يديه ويجوز الحلب إن مات الولد بأي حيلة كانت
حجم الخط: