فهرس الكتاب
الصفحة 1119 من 1352
وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية
والفعل المزهق ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ ( لا قصاص إلا في عمد ) بخلاف شبهه والخطأ ( وهو قصد فعل ) ظلما ( و ) عين ( شخص ) يعني الإنسان إذ لو قصد شخصا ظنه ظبيا فبان إنسانا كان خطأ ( بما يقتل ) غالبا
حجم الخط: