فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 1352

وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية

والفعل المزهق ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ ( لا قصاص إلا في عمد ) بخلاف شبهه والخطأ ( وهو قصد فعل ) ظلما ( و ) عين ( شخص ) يعني الإنسان إذ لو قصد شخصا ظنه ظبيا فبان إنسانا كان خطأ ( بما يقتل ) غالبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت