فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 1352

لأن التكبير أول أركان الصلاة فتجب مقارنتها به بل لا بد أن يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره

كالقصر للقاصر وكونه إماما أو مأموما في الجمعة والقدوة لمأموم في غيرها مع ابتدائه

ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء

وفي قول صححه الرافعي يكفي قرنها بأوله

وفي المجموع والتنقيح المختار ما اختاره الإمام والغزالي أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة

وقال ابن الرفعة إنه الحق الذي لا يجوز سواه

وصوبه السبكي وقال من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم

وعند الأئمة الثلاثة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت