فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 1352

فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه الغالب أكله منه فأكله جاهلا فشبه عمد فيلزمه ديته ولا قود لتناوله الطعام باختياره وفي قول قصاص لتغريره وفي قول لا شيء تغليبا للمباشرة وعلى من ألقى في ماء مغرق لا يمكنه التخلص منه بعوم أو غيره وإن التقمه حوت ولو قبل وصوله الماء فإن أمكنه تخلص بعوم أو غيره ومنعه منه عارض كموج وريح فهلك فشبه عمد ففيه ديته وإن أمكنه فتركه خوفا أو عنادا فلا دية

فرع لو أمسكه شخص ولو للقتل فقتله آخر فالقصاص على القاتل دون الممسك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت