فهرس الكتاب
الصفحة 1139 من 1352
لأجل المال كما قاله شيخنا ويحرم إلقاء العبيد للأحرار والدواب لما لا روح له ويضمن ما ألقاه بلا إذن مالكه ولو قال لرجل ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك ففعل ضمنه الملقى لا الآمر
فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا
وكلام الإحياء يد على التحريم مطلقا
حجم الخط: