فهرس الكتاب
الصفحة 1146 من 1352
وكإلقاء ما فيه قرآن في مستقذر قال الروياني أو علم شرعي ومثله بالأولى ما فيه اسم معظم ( وتردد في كفر ) أيفعله أو لا وكتكفير مسلم لذنبه بلا تأويل لأنه سمي الإسلام كفرا وكالرضا بالكفر كأن قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة فيكفر في الحال في كل ما مر لمنافاته الإسلام وكذا يكفر من أنكر إعجاز القرآن أو حرفا منه أو صحبة أبي بكر
حجم الخط: