فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 1352

في فرج آدمي حي قبل أو دبر ذكر أو أنثى مع علم تحريمه فلا حد بمفاخذة ومساحقة واستمناء بيد نفسه أو غير حليلته بل يعزر فاعل ذلك

ويكره بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لأنه في معنى العزل ولا بإيلاج في فرج بهيمة أو ميت ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة خلافا لمن وهم فيه وإنما يجلد من ذكر ( مائة ) من الجلدات ( ويغرب عاما )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت