فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 1352

ولو من معتقد تحريمه

نعم إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ قاله الماوردي ويحد في مستأجرة للزنا بها إذ لا شبهة لعدم الإعتداد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب بذلك ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت