فهرس الكتاب
الصفحة 1154 من 1352
ولو من معتقد تحريمه
نعم إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ قاله الماوردي ويحد في مستأجرة للزنا بها إذ لا شبهة لعدم الإعتداد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب بذلك ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه
حجم الخط: