فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 1352

لا قوله لابنه لست ابني ولو قال لولده أو ولد غيره يا ولد الزنا كان قذفا لأمه ( ولا يحد أصل ) لقذف فرع بل يعزر كقاذف غير مكلف

ولو شهد بزنا دون أربعة من الرجال أو نساء أو عبيد حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولقاذف تحليف مقذوفه أنه ما زنى قط

وسقط بعفو من مقذوف أو ووارثه الحائز ولا يستقل المقذوف باستيفاء الحد ولزوج قذف زوجته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت