فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 1352

ويحصل القيام بنصب فقار ظهره أي عظامه التي هي مفاصله ولو باستناد إلى شيء بحيث لو زال لسقط

ويكره الاستناد لا بانحناء إن كان أقرب إلى أقل الركوع إن لم يعجز عن تمام الانتصاب

( ولعاجز شق عليه قيام ) بأن لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه ( صلاة قاعدا ) كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام وسلس لا يستمسك حدثه إلا بالقعود

وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه

( فرع ) قال شيخنا يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد لا إن صلى في جماعة إلا مع جلوس في بعضها الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها وإن كان الأفضل الانفراد

وكذا إذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعد أو والسورة قعد فيها جاز له قراءتها مع القعود وإن كان الأفضل تركها

انتهى

والأفضل للقاعد الافتراش ثم التربع ثم التورك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت