فهرس الكتاب

الصفحة 1173 من 1352

( وقبل رجوع مقر ) بالنسبة لقطع بخلاف المال فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي ( ومن أقر بقعوبة لله تعالى ) أي بموجبها كزنا وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى ( فلقاض ) أي يجوز له كما في الروضة وأصلها لكن نقل في شرح مسلم الإجماع على ندبه وحكاه في البحر عن الأصحاب وقضية تخصيصهم القاضي بالجواز حرمته على غيره

قال شيخنا وهو محتمل ويحتمل أن غير القاضي أولى منه لامتناع التلقين عليه ( تعريض ) له ( برجوع ) عن الإقرار أو بالإنكار فيقول لعلك فأخذت أو أخذت من غير حرز أو ما علمته خمرا لأنه صلى الله عليه وسلم عرض لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما إخالك سرقت وخرج بالتعريض التصريح كارجع عنه أو اجحده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت