فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 1352

فلو رآه قد أولج في أجنبية فله أن يبدأه بالقتل وإن اندفع بدونه لأنه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة قاله الماوردي والروياني والشيخ زكريا

وقال شيخنا وهو ظاهر في المحصن أما غيره فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا إن أدى الدفع بغيره إلى مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة

انتهى

وإذا لم يمكن الدفع بالأخف كأن لم يجد إلا نحو سيف فيضرب به أما إذا كان الصائل غير معصوم فله قتله بلا دفع بالأخف لعدم حرمته

فرع يجب الدفع عن منكر كشرب مسكر وضرب آلة لهو وقتل حيوان ولو للقاتل

( ووجب ختان ) للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت