فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 1352

ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ في الإرسال وبه أو بالكتابة فيها

ويندب الرد أيضا على المبلغ والبداءة به فيقول عليك وعليه السلام للخبر المشهور فيه

وحكى بعضهم ندب البداءة بالمرسل

ويحرم أن يبدأ به ذميا ويستثنيه وجوبا بقلبه إن كان مع مسلم

ويسن لمن دخل محلا خاليا أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

ولا يندب السلام على قاضي حاجة بول أو غائط أو جماع أو استنجاء ولا على شارب وآكل في فمه اللقمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت