فهرس الكتاب

الصفحة 1225 من 1352

وإلا نفذت تولية المقلد ولو من غير ذي شوكة وكذا الفاسق

فإن كان هناك عدل أشترطت شوكة وإلا فلا كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح قطعا والأوجه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه ويحفظ مال اليتيم ويكتب لقاض آخر خلافا للحضرمي وصرح جمع متأخرون بأن قاضي الضرورة يلزمه بيان مستنده في سائر أحكامه ولا يقبل قول حكمت بكذا من غير بيان مستنده فيه ولو طلب الخصم من القاضي الفاسق تبيين الشهود التي ثبت فيها الأمر لزم القاضي بيانهم وإلا لم ينفذ حكمه

فرع يندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الإستخلاف وإن أطلق التولية إستخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح

( مهمة ) يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدا أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا

وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده

وقال الماوردي وغيره يجوز

وجمع ابن عبد السلام والأذرعي وغيرهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الإجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل للنظر ولا للترجيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت