فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 1352

وإن عمل بالأول الإنتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه

وفي الخادم عن بعض المحتاطين

الأولى لمن ابتلي بوسواس الأخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج عن الإباحة

وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما

وفي فتاوي شيخنا من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلى إلى جهتها مقلدا لأبي حنيفة مثلا أن يمسح في وضوئه من الرأس قدر الناصية وأن لا يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك وإلا كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبين فليتفطن لذلك

انتهى

ووافقه العلامة عبد الله أبو مخرمة العدني وزاد فقال قد صرح بهذا الشرط الذي ذكرناه غير واحد من المحققين من أهل الأصول والفقه منهم ابن دقيق العيد والسبكي ونقله الأسنوي في التمهيد عن العراقي

قلت بل نقله الرافعي في العزيز عن القاضي حسين

انتهى

وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى في فتاويه إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت