فهرس الكتاب
الصفحة 1229 من 1352
ثم إن وجد مفتيين فإن اعتقد أحدهما أعلم تعين تقديمه
قال في الروضة ليس لمفت وعامل على مذهبنا في مسألة ذات وجهين أو قولين أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه فلا خلاف بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره وإن كانا لواحد
انتهى
( ويجوز تحكيم اثنين ) ولو من غير خصومة كما في النكاح ( رجلا أهلا لقضاء ) أي من له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة فقط
خلافا لجمع متأخرين ولو مع وجود قاض أهل
حجم الخط: