فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 1352

كذا وهو ناظر فيه فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة عنه ولا تنزع العين منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولين والبدل للحيلولة في البقية أو يقيم المدعي بينة أنها له

ولو أصر المدعى عليه على سكوت عن جواب للدعوى فناكل إن حكم القاضي بنكوله ( وإذا ادعيا ) أي إثنان أي كل منهما ( شيئا في يد ثالث ) لم يسنده إلى أحدهما قبل البينة ولا بعدها ( وأقاما ) أي كل منهما ( بينة ) به ( سقطتا ) لتعارضهما ولا مرجح فكان كما لا بينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت