فهرس الكتاب
الصفحة 1276 من 1352
كما لا تسمع دعواه بذلك حتى نقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم له مزيلا أو تبين سببه كأن تقول اشتراها من خصمه أو أقر له به أمس لأن دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة
ولو قال من بيده عين اشتريتها من فلان من منذ شهر وأقام به بينة فقالت زوجة البائع منه هي ملكي تعوضتها منه من منذ شهرين وأقامت به بينة فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن ( و ) ترجح ( بشاهدين ) وشاهد وامرأتين وأربع نسوة فيما يقبلن فيه ( على شاهد مع يمين ) للإجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين ( لا ) ترجح ( بزيادة ) نحو عدالة أو عدد ( شهود ) بل تتعارضان
حجم الخط: