فهرس الكتاب

الصفحة 1281 من 1352

وأقاما بينتين تساقطتا فيتحالفان ثم يفسخ العقد

تنبيه لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع إذا كان غير ذي يد أو مع ذكر يده إذا كانت اليد له ونزعت منه تعديا ( ولو ادعوا ) أي الورثة كلهم أو بعضهم ( مالا ) عينا أو دينا أو منفعة ( لمورثهم ) الذي مات ( وأقاموا شاهدا ) بالمال ( وحلف ) معه بعضهم على استحقاق مورثه الكل ( أخذ نصيبه ولا يشارك فيه ) من جهة البقية لأن الحجة تمت في حقه وحده وغيره قادر عليها بالحلف وأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره فلو كان بعض الورثة صبيا أو غائبا حلف إذا بلغ أو حضر وأخذ نصيبه بلا إعادة دعوى وشهادة ولو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا إذن من حاكم فللبقية مشاركته ولو أخذ أحد شركائه في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها لم يشاركه فيه بقية الورثة كما قاله شيخنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت