فهرس الكتاب

الصفحة 1295 من 1352

شهادته وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مطلقا

ولا تقبل الشهادة من مغفل ومختل نظر ولا أصم في مسموع ولا أعمى في مبصر كما يأتي

ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة فيها ولا نقص

قال شيخنا ومن ثم لا تجوز الشهادة بالمعنى

نعم لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إبهام ( و ) شرط في الشاهد أيضا ( عدم تهمة ) بجر نفع إليه أو إلى من لا تقبل شهادته له أو دفع ضر عنه بها ( فترد ) الشهادة ( لرقيقه ) ولو مكاتبا ولغريم له مات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت