فهرس الكتاب

الصفحة 1298 من 1352

أو عبده لأنه يدفع به الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادة له ( و ) ترد الشهادة ( من عدو ) على عدوه عدواة دنيوية لا له

وهو من يحزن بفرحه وعكسه

فلو عادى من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه قبلت شهادته عليه

تنبيه قال شيخنا ظاهر كلامه قبولها من ولد العدو ويوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأب عداوة الإبن

فائدة حاصل كلام الروضة وأصلها أن من قذف آخر لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر وإن لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت