فهرس الكتاب
الصفحة 1323 من 1352
أو بوجهه في غير المكروه وكذا السؤال بذلك ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فليس بيمين لإنتفاء إسم الله أو صفته ولا كفارة وإن حنث نعم يحرم ذلك كغيره ولا يكفر بل إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف أو أطلق حرم ويلزمه التوبة فإن علق أو أراد الرضا بذلك إن فعل كفر حالا وحيث لم يكفر سن له أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأوجب صاحب الإستقصاء ذلك ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين
حجم الخط: