فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 1352

فسر الإيتاء بما ذكر لأن القصد منه الإعانة على العتق وكونه ربعا فسبعا أولى ( ولا يفسخها ) أي يجوز فسخ السيد الكتابة ( إلا إن عجز مكاتب عن أداء ) عند المحل لنجم أو بعضه ( أو امتنع عنه ) عند ذلك مع القدرة عليه ( أو ) غاب عند ذلك وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر فله فسخها بنفسه وبحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه وليس للحاكم الأداء من مال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت