فهرس الكتاب
الصفحة 183 من 1352
فيعود الناسي ندبا قبل الانتصاب أو وضع الجبهة ويسجد للسهو إن قارب القيام في صورة ترك التشهد أو بلغ حد الركوع في صورة ترك القنوت
ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته إن قارب أو بلغ ما مر بخلاف المأموم
( ولنقل ) مطلوب ( قولي غير مبطل ) نقله إلى غير محله ولو سهوا ركنا كان كفاتحة وتشهد أو بعض أحدهما
حجم الخط: