فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1352

وإن نواه قبل النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا

انتهى

ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام وهو أفضل من الوصل بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين

والوصل خلاف الأولى فيما عدا الثلاث وفيها مكروه للنهي عنه في خبر ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب

ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين للاتباع

فلو أوتر بأكثر من ثلاث فيسن له ذلك في الثلاثة الأخيرة إن فصل عما قبلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت