فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 1352

في الوضوء أو بعد الفراغ من طهره لم يؤثر

ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا على الأوجه كما في شرح المنهاج لشيخنا وقال فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته أو بعضه لم تلزمه

فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه

( وسن ) للمتوضىء ولو بماء مغصوب على الأوجه ( تسمية أوله ) أي أول الوضوء للاتباع وأقلها باسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم

وتجب عند أحمد ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء طهورا

ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائلا باسم الله أوله وآخره

لا بعد فراغه

وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف والاكتحال مما يسن له التسمية

والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية وبه جزم النووي في المجموع وغيره

فينوي معها عند غسل اليدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت