فهرس الكتاب
الصفحة 255 من 1352
وخرج بالأداء القضاء
نعم إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة وإلا فخلاف الأولى كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه
وبالمكتوبة المنذورة والنافلة فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكره
قال النووي والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤاداة فقط بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها وقيل إنها فرض عين وهو مذهب أحمد وقيل شرط لصحة الصلاة ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال فلذلك يكره تركها لهم لا لهن
حجم الخط: