فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1352

إماما كان أو مأموما في الأولى أو الثانية بنية فرض

وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة

واختار الإمام أن ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة لكن الأول مرجح الأكثرين والفرض الأولى ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على ما اعتمده النووي وشيخنا خلافا لما قاله شيخه زكريا تبعا للغزالي وابن العماد أي إذا نوي بالثانية الفرض ( وهي بجمع كثير أفضل ) منها في جمع قليل للخبر الصحيح وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ( إلا لنحو بدعة إمامه )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت