فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 1352

حيوانا محترما يقصده ظالم أو يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة أو إبطالها إن كان فيها أو مالا جاز له ذلك

وكره له تركه

وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة ولو بغير إذن الإمام فإن كان فيه أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة وإلا قطعه ندبا ودخل فيها ما لم يرج جماعة أخرى

( و ) تدرك ( ركعة ) لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين ( بتكبيرة ) الإحرام ثم أخرى لهوي فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها ( لإحرام ) فقط وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا لجاهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت