فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 1352

ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته

وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدا فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه ( وشرط لقدوة ) شروط منها ( نية اقتداء أو جماعة ) أو ائتمام بالإمام الحاضر أو الصلاة معه أو كونه مأموما ( مع تحرم ) أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع التحرم

وإذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت