فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 1352

بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله وذلك للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه ويجب لسلس

( وتعهد ) عقب و ( موق ) وهو طرف العين الذي يلي الأنف ولحاظ وهو الطرف الآخر بسبابتي شقيهما

ومحل ندب تعهدهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا فتعهدهما واجب كما في المجموع

ولا يسن غسل باطن العين بل قال بعضهم يكره للضرر وإنما يغسل إذا تنجس لغلظ أمر النجاسة

( واستقبال ) القبلة في كل وضوئه

( وترك تكلم ) في أثناء وضوئه بلا حاجة بغير ذكر ولا يكره سلام عليه ولا منه ولا رده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت