فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 1352

ويقدم في الإمامة في صلاة الميت ولو امرأة أب أو نائبه فأبوه ثم ابن فابنه ثم أخ لأبوين فلأب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم زوج ( وشرط لها ) أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت