فهرس الكتاب
الصفحة 388 من 1352
قبل انقضائه وإن قتل مدبرا ( بسببه ) أي القتال كأن أصابه سلاح مسلم آخر خطأ أو قتله مسلم استعانوا به أو تردى ببئر حال قتال أو جهل ما مات به وإن لم يكن به أثر دم ( لا أسير قتل صبرا ) فإنه ليس بشهيد على الأصح لأن قتله ليس بمقاتلة
ولا من مات بعد انقضائه وقد بقي فيه حياة مستقرة إن قطع بموته بعد من جرح به
أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما
حجم الخط: