فهرس الكتاب
الصفحة 39 من 1352
وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء ولا ترتيب بينهما لجنب
أو عضوين فتيممان ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا
وصح جنائز مع
حجم الخط: