فهرس الكتاب
الصفحة 410 من 1352
والطوق
وعلى الأصح في المنسوج بهما
ويحل لهن التاج وإن لم يعتدنه وقلادة فيها دنانير معراة قطعا وكذا مثقوبة ولا تجب الزكاة فيها
أما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا مثقال فتجب الزكاة فيه
( و ) تجب على من مر ( في قوت ) اختياري
حجم الخط: