فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 1352

والطوق

وعلى الأصح في المنسوج بهما

ويحل لهن التاج وإن لم يعتدنه وقلادة فيها دنانير معراة قطعا وكذا مثقوبة ولا تجب الزكاة فيها

أما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا مثقال فتجب الزكاة فيه

( و ) تجب على من مر ( في قوت ) اختياري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت