فهرس الكتاب
الصفحة 422 من 1352
ولو بأذنه على المعتمد
وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد لا عليه ولو غنيا
قال في البحر ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها لأنه المطالب وكذا بعضه المحتاج
وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر ( إن فضل عن قوت ممون ) له تلزمه مؤنتة من نفسه وغيره ( يوم عيد وليلته )
حجم الخط: