فهرس الكتاب
الصفحة 427 من 1352
إن تلف بعده
نعم إن أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف كمن أتلفه أو قصر في دفع متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن
ويحصل التمكن ( بحضور مال ) غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه فإن لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل آخر وإن جوزنا نقل الزكاة ( و ) حضور ( مستحقيها ) أي الزكاة أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها
ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوي كأكل وحمام ( وحلول دين ) من نقد أو عرض تجارة
حجم الخط: