فهرس الكتاب
و ( لا ) تعجيلها ( لعامين ) في الأصح
وله تعجيل الفطرة من أول رمضان
أما في مال التجارة فيجزىء التعجيل وإن لم يملك نصابا
وينوي عند التعجيل كهذه زكاتي المعجلة
( وحرم ) تأخيرها أي الزكاة ( بعد تمام الحول والتملك ) وضمن إن تلف بعد تمكن بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد حول ولو قبل التمكن
كما مر بيانه
( و ) ثانيهما ( إعطاؤها لمستحقيها ) أي الزكاة
يعني من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة