فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 1352

و ( لا ) تعجيلها ( لعامين ) في الأصح

وله تعجيل الفطرة من أول رمضان

أما في مال التجارة فيجزىء التعجيل وإن لم يملك نصابا

وينوي عند التعجيل كهذه زكاتي المعجلة

( وحرم ) تأخيرها أي الزكاة ( بعد تمام الحول والتملك ) وضمن إن تلف بعد تمكن بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد حول ولو قبل التمكن

كما مر بيانه

( و ) ثانيهما ( إعطاؤها لمستحقيها ) أي الزكاة

يعني من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت