فهرس الكتاب
الصفحة 440 من 1352
كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة وإن ملك أكثر من نصاب حتى أن للإمام أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو حرفة آلتها
ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب
وصدق مدعي فقر ومسكنة وعجز عن كسب ولو قويا جلدا بلا يمين لا مدعي تلف مال عرف بلا بينة
حجم الخط: