فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1352

كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة وإن ملك أكثر من نصاب حتى أن للإمام أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو حرفة آلتها

ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب

وصدق مدعي فقر ومسكنة وعجز عن كسب ولو قويا جلدا بلا يمين لا مدعي تلف مال عرف بلا بينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت