فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 1352

إن عجز عن الوفاء وإن كان كسوبا لا من زكاة سيده لبقائه على ملكه

والغارم من استدان لنفسه لغير معصية فيعطي له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين

ثم إن لم يكن معه شيء أعطي الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيه أي العمر الغالب

كما استظهره شيخنا

وأعطي ما يقضي به باقي دينه أو لإصلاح ذات البين فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا

أما إذا لم يستدن بل أعطي ذلك من ماله فإنه لا يعطاه

ويعطى المستدين لمصلحة عامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت