فهرس الكتاب
الصفحة 452 من 1352
ولا يضمن الإمام بل يسترد المدفوع وما استرده صرفه للمستحقين
أما من لم يكتف بالنفقة الواجبة له من زوج أو قريب فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر
ويجوز للمكفي بها الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته
ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة وإن أنفقها عليها
قال شيخنا والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز عنه بالحاكم
حجم الخط: