فهرس الكتاب
الصفحة 456 من 1352
ولو عقارا لمن حضر الوقعة وإن لم يقاتل فما أحد أولى به من أحد لا لمن لحقهم بعد انقضائها ولو قبل جمع المال ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب
وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد
حجم الخط: