فهرس الكتاب
الصفحة 467 من 1352
ولو مستورا هلاله بعد الغروب إذا شهد بها عند القاضي ولو مع إطباق غيم بلفظ أشهد أني رأيت الهلال أو أنه هل
ولا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان
ولا يقبل على شهادته إلا بشهادة عدلين وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر ومع قوله ثبت عندي يجب
حجم الخط: