فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 1352

إذا تيقن الغروب

ويعرف في العمران والصحارى التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي الحيطان والجبال وتقديمه على الصلاة إن لم يخش من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرة الإحرام

( و ) كونه ( بتمر ) للأمر به والأكمل أن يكون بثلاث ( ف ) إن لم يجده فعلى حسوات ( ماء ) ولو من زمزم فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر قدم الأول فيما استظهره شيخنا وقال أيضا يظهر في تمر قويت شبهته وماء حفت شبهته أن الماء أفضل

قال الشيخان لا شيء أفضل بعد التمر غير الماء فقول الروياني الحلو أفضل من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت