فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 1352

ومما يتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم ككذب وغيبة ومشاتمة لأنه محبط للأجر كما صرحوا به ودلت عليه الأخبار الصحيحة ونص عليه الشافعي والأصحاب وأقرهم في المجموع وبه يرد بحث الأذرعي حصوله وعليه إثم معصيته

وقال بعضهم يبطل أصل صومه وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب

ولو شتمه أحد فليقل ولو في نفل إني صائم مرتين أو ثلاثا في نفسه تذكيرا لها وبلسانه حيث لم يظن رياء فإن اقتصر على أحدهما فالأولى بلسانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت