فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 1352

ويجب قضاؤه لا الصلاة بل يحرم قضاؤها على الأوجه

( و ) الطهارة ( الثانية الغسل ) هو لغة سيلان الماء على الشيء

وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية

ولا يجب فورا وإن عصى بسببه بخلاف نجس عصى بسببه

والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه لكن الفتح أفصح وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل

( وموجبه ) أربعة أحدها ( خروج منيه أولا ) ويعرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت