فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 1352

وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة

( وأقل سنة تسع سنين قمرية ) أي استكمالها

نعم إن رأته قبل تمامها بدون ستة عشر يوما فهو حيض وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما كأقل طهر بين الحيضتين

ويحرم به ما يحرم بالجنابة ومباشرة ما بين سرتها وركبتها

وقيل لا يحرم غير الوطء

واختاره النووي في التحقيق لخبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح

وإذا انقطع دمها حل لها قبل الغسل صوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت